التخطي إلى المحتوى

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف للاستفادة من المعاش التى تصدرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يصل معاش الضمان لمن يستحقه من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين ويقتصرهذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، ويتم الحصول على المعاش وفقا للشروط التى يضعها الضمان للمستفيدين واان يكون لدية حساب بنكى ويتم التسجيل الكتروانيا، ويمكن ايضا معرفة خطوات تعديل الضمان الاجتماعي وتحديث بيانات الضمان وشروطه وضعت الوزارة فترة خاصة بالتحديث والتي تكون عبارة 30 يوم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف

  1. ان يكون مقدم طلب الحصول على المعاش سعودي الجنسية.
  2. يجب أن يكون مقيمًا في المملكة إقامة دائمة وفق ضوابط اللائحة .
  3. استيفاء كافة متطلبات الوزارة المتعلقة بكل من :الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية.
  4. الا تقل قيمة دخل المستقل أو الأسرة عن الحد المحتسب للمعاش .
  5.  تنطبق المعايير المتعلقة بامتلاك الثروة واستخدامها مع الضوابط التي تعلن عنها الوزارة .
  6. ينبغى ان يكون الموظف مشتركًا في التأمينات الاجتماعية.
  7. ألا يكون الموظف مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الوزارة .

المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعيه

  1. مستندات إثبات الهوية في حال كان المتقدم غير سعودي الجنسية .
  2. تقديم ما يثبت إعاقة المستفيد في حال كان من ذوي الإعاقة .
  3. اذا كان طلب المعاش عن الأسرة فيجب تقديم بيانات كافة أفراد الأسرة لكل فرد على حدة.

شروط الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ليتمكنوا من الحصول على الضمان الاجتماعي:

  1.  ينبغي أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.
  2.  ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عام  ولايزيد عن سن 60 عام.
  3. يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لمن ليس لديهم عائل كالمرأة المطلقة ولديها أبناء، والأرملة ولديها أيتام وأسر الغائبين والمفقودين.
  4. يشترط أن يكون الفرد مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
  5. يستفيد من الضمان من لا يمتلك عائد مادي غير كافي لإشباع المتطلبات الأساسية.

الجدير بالذكر قد حددت المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، حالات التغييرات التي يجب على المستفيد من المعاش إبلاغ الوزارة بها خلال 15 يوماً من حدوث التغيير وهي:

  • وضعه الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكنى أو الوظيفي.
  • معلومات التواصل والعنوان وشروط الاستحقاق.
  • عدد أفراد الأسرة. مصادر الدخل.
  • ويكون الإبلاغ عن هذه التغييرات عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو هاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.